للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما كان مثل هذا فلا يكفر جاهله قبل إقامة الحجة عليه، والجمهور على عدم تكفيره حتى لو أنكره بعد إقامة الحجة عليه - وذلك لعدم قطعية الدليل - بل يعتبر مبتدعا أو فاسقا أهـ (١).

وما ذهب إليه المؤلف - وفقه الله - قد لا يوافق عليه حيث إن خبر الآحاد إذا توفرت فيه شروط الصحة فإنه يفيد العلم اليقيني لا الظني - كما تقرر عند جملة من المحققين ومنهم ابن القيم -. لأن الحديث الصحيح شرع، والشرع ليس بظن، ثم إن أحاديث الآحاد كما أنها تفيد العلم اليقيني فهي تفيد اليقين إذا تلقتها الأمة بالقبول أو احتفت بها قرائن أو تسلسلت بالأئمة أو وردت من أكثر من طريق.

قال ابن القيم في معرض الكلام على أن الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقيدة وغيرها هو المجمع عليه وهو قطعي الثبوت وله حكم المتواتر قال: " فهذا الذي اعتمده نفاه العلم عن أخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع أئمة الإسلام، ووافقوا المعتزلة والجهمية والرافضة


(١) عقيدة الموحدين ص ٣٥٤.