للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الرافعي: ولو لم يتفقا على القبض فجاء البائع بالمبيع فامتنع المشتري من قبضه أجبره الحاكم عليه، فإن أصر أمر الحاكم من يقبضه كما لو كان غائبا، قال: ولو جاء البائع بالمبيع فقال المشتري شيئا أو قال: لا أريده فوجهان:

أحدهما: لا يحصل القبض كما لا يحصل الإيداع.

وأصحهما: يحصل لوجوب التسليم، كما لو وضع المغصوب بين يدي المالك فإنه يبرأ من الضمان فعلى هذا للمشتري التصرف فيه، ولو تلف فمن ضمانه، لكن لو خرج مستحقا ولم يجر إلا وضعه فليس للمستحق مطالبة المشتري الضمان، لأن هذا القدر لا يكفي لضمان الغصب.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني (١):

*

(فصل)

وقبض كل شيء بحسبه فإن كان مكيلا أو موزونا بيع كيلا أو وزنا


(١) ص: ١٠٠ - ١٠٥ / جزء: ٤.