في موضع يختص بالمشتري فالتحويل إلى مكان منه كاف في حصول القبض، وإن كان في بقعة مخصوصة بالبائع فالنقل من زاوية منه إلى زاوية، أو من بيت من داره إلى بيت بغير إذن البائع لا يكفي لجواز التصرف ويكفي لدخوله في ضمانه، وإن نقل بإذنه حصل القبض وكأنه استعار ما نقل إليه.
ولو اشترى الدار مع أمتعة فيها صفقة واحدة، فخلى البائع بينهما وبينه حصل القبض في الدار وفي الأمتعة وجهان:
أصحهما: يشترط نقلها لأنها منقولة كما لو أفردت.
والثاني: يحصل فيها القبض تبعا وبه قطع الماوردي وزاد فقال: لو اشترى صبرة ولم ينقلها حتى اشترى الأرض التي عليها الصبرة وخلى البائع بينه وبينها حصل القبض في الصبرة.
(قلت) قال الماوردي: ولو استأجر الأرض من البائع فوجهان:
أصحهما: أنه ليس قبضا للأمتعة والله سبحانه وتعالى أعلم.