للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، (١)» وفيما لا ينقل كالعقار والثمر قبل أوان الجذاذ التخلية؛ لأن القبض ورد به الشرع وأطلقه فحمل على العرف. والعرف فيما ينقل النقل وفيما لا ينقل التخلية).

* (الشرح) أما حديث زيد فسبق بيانه قريبا في فرع مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض وفي التجار لغتان -كسر التاء مع تخفيف الجيم، وضمها مع التشديد -والجذاذ- بفتح الجيم وكسرها-.

أما الأحكام فقال أصحابنا: الرجوع في القبض إلى العرف وهو ثلاثة أقسام:

أحدها: العقار والثمر على الشجرة فقبضه بالتخلية.

والثاني: ما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيتان ونحوها فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به سواء نقل إلى ملك المشتري أو موات أو شارع أو مسجد أو غيره. وفيه قول حكاه الخراسانيون أنه يكفي فيه التخلية وهو مذهب أبي حنيفة.

والثالث: ما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والمنديل والثوب والإناء الخفيف والكتاب ونحوها فقبضه بالتناول بلا خلاف. صرح بذلك الشيخ أبو حامد في تعليقه، والقاضي أبو الطيب والمحاملي والماوردي والمصنف في التنبيه والبغوي وخلائق لا يحصون، وينكر على المصنف كونه أهمله هنا مع شهرته ومع ذكره له في التنبيه والله تعالى أعلم.

وقد فحص الرافعي - رحمه الله - كلام الأصحاب وجمع متصرفه مختصرا، وأنا أنقل مختصره وأضم إليه ما أهمله إن شاء الله تعالى، قال -رحمه الله-: القول الجملي فيه أن الرجوع فيما يكون قبضا إلى العادة وتختلف بحسب اختلاف المال.

* وأما تفصيله فنقول: المال إما أن يباع من غير اعتبار تقدير فيه وإما مع اعتبار فيه فهما نوعان:


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٢٤)، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦)، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٦)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٩)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٩)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٥٦)، موطأ مالك البيوع (١٣٣٧)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٩).