(٢) سورة الطلاق الآية ١ (١) {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٣) رواه مسلم في صحيحه مع شرح النووي بهذا اللفظ، كتاب الطلاق ١٠/ ٦٩، والحديث قد جاء بعدة ألفاظ منها ما رواه البخاري في صحيحه مع الفتح - كتاب الطلاق - باب قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الآية ٩/ ٣٤٥، ٣٤٦، برقم ٥٢٥١، ومسلم في صحيحه مع شرح النووي - كتاب الطلاق ١٠/ ٥٩ - ٦١ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: " أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ".