للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - أن تحرك المجنون أشبه بتحرك الآلة، أو الحيوان الذي لا يعقل، فلا معنى لدورانه، ولذا اتفق العلماء على أنه لو باشر الطواف بنفسه، لم يصح منه.

٣ - أن قياس المجنون على الصبي غير المميز، غير صحيح؛ لأن الأصل غير مسلم أيضا، فإن ممن يشترط العقل يشترط التمييز أيضا، فلا يرى صحة حج الطفل في مهده (١).

٤ - أن الحج يتضمن عبادات بدنية، فلا تصح من غير المميز كالصلاة. (والله أعلم).


(١) خلافا للفريق الآخر الذي يرى صحة حج الطفل ولو كان ابن يوم واحد. انظر المجموع ٧/ ٢٢.