للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثالث: أن العقل مناط التكليف، وبه تحصل أهلية العبادة، والمجنون ليس أهلا لذلك، فلا معنى ولا فائدة في طوافه وسائر عباداته، أشبه العجماوات.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

بالقياس على الصبي غير المميز، فيصح طواف المجنون وحجه إذا باشر ذلك وليه كالصبي غير المميز.

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو: أن العقل شرط لصحة الطواف، فلا يصح طواف المجنون. وذلك لما يلي:

١ - أن العقل هو مناط التكليف، فالمجنون ليس أهلا للعبادة.

فلا يصح منه الطواف وسائر العبادات.