للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالجدران (١).

يقول ابن القيم: فالإمام مسئول عن ذلك، والفتنة به عظيمة، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء (٢)»

ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات، كالثياب الضيقة والرقاق، ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك.

وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة - إذا تجملت وتزينت وخرجت - ثيابها بحبر ونحوه فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب. وهذا من أدنى عقوبتهن المالية.

وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها ولا سيما إذا خرجت متجملة، بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية، والله سائل ولي الأمر عن ذلك، وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - النساء من المشي في طريق الرجال، والاختلاط بهم في الطريق، فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك.

وقال الخلال في جامعه: أخبرني محمد بن يحيى


(١) مواهب الجليل، ج ٣ ص ٤٠٥.
(٢) أخرجه الترمذي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح / الجامع الصحيح، ج ٥ ص ١٠٣.