للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بإقامتها اعتبارا بالمصلحة لئلا ينشأ الصغير على تركها فيظن أنها تسقط مع زيادة العدد كما تسقط بنقصانه.

فقد راعى زياد مثل هذا في صلاة الناس في جامعي البصرة والكوفة، فإنهم كانوا إذا صلوا في صحنه فرفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب، فأمر بإلقاء الحصى في صحن المسجد الجامع، وقال: لست آمن أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة (١).

قال ابن القيم: ومن ذلك: أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرح، ومجامع الرجال (٢).

وقال مالك: أرى أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم، ولا تترك الشابة تجلس إلى الصناع، وأما المتجالة والخادم الدون، ومن لا يتهم على القعود عنده، فلا بأس بذلك، وهو كله صواب (٣).

وفي مواهب الجليل: ولا يمنعن من الخروج والمشي في حوائجهن ولو كن معتدات، وإلى المسجد، وإنما يمنعن من التبرج والتكشف والتطيب للخروج والتزين، بل يخرجن وهن منتقبات، ولا يخفقن في المشي في الطرقات، بل يلصقن


(١) الأحكام السلطانية، ص ٢٤٣، ٢٤٤.
(٢) انظر الطرق الحكمية، ص ٢٨٠.
(٣) انظر مواهب الجليل، ج ٣ ص ٤٠٥.