يجب قبولها أنه قد أخطأ وظهر خطؤه للناس ولم يرجع، بل أصر على إظهار ما يخالف الكتاب والسنة والدعاء إلى ذلك وجب أن يمنع من ذلك ويعاقب إن لم يمتنع، أما إذا لم يبين له ذلك بالأدلة الشرعية لم تجز عقوبته باتفاق المسلمين، ولا منعه من ذلك القول ولا الحكم عليه بأنه لا يقوله إذا كان يقول: إن هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، كما قاله فلان وفلان من علماء المسلمين، فهذا إذا اجتهد فأخطأ لم يحكم عليه إلا بالكتاب والسنة، والمنازع له يتكلم بلا علم) (١).
المطلب الثاني: في الإنكار على من اجتهد أو قلد وأخذ بقول لم يخالف به دليلا أو قاعدة شرعية:
سبق إيضاح أن الإنكار واجب على أهل الأهواء والبدع، وأنه ينبغي الإنكار على من أخذ بقول مرجوح أو ضعيف، على أن يتم الإنكار بالطريقة التي تحقق الغرض، وأن لا إنكار على من اختار أحد قولين تساوت الأدلة عند المجتهد في تقرير حكمهما، وأن الإنكار واجب على من خالف نصا أو قاعدة شرعية. أما عدا تلك الحالات فما الحكم في الإنكار على القائل بأحد قولي مسألة خلافية، وقوله له اعتبار في الدلالة لكنه مرجوح في نظر المنكر راجح في نظر المنكر عليه، لهذا لا بد من الأخذ في الاعتبار أهمية احترام العلماء وإنزالهم منازلهم اللائقة بهم، وأن لا يجعل من المخالفة سببا في أذيتهم أو انتقاصهم، بل الواجب الحث