(فصل) قال أحمد: ولو كان لرجل على رجل عشرة دراهم فدفع إليه دينارا، فقال: استوف حقك منه، فاستوفاه بعد يومين جاز، ولو كان عليه دنانير فوكل غريمه في بيع داره، واستيفاء حقه من ثمنها، فباعها بدراهم لم يجز أن يأخذ منها قدر حقه؛ لأنه لم يأذن له في مصارفة نفسه، ولأنه متهم، ولو باع جارية بدنانير فأخذ بها دراهم، فردت الجارية بعيب أو إقالة، لم يكن للمشتري إلا الدنانير؛ لأنه الثمن الذي وقع عليه العقد، وإنما أخذ الدراهم بعقد صرف مستأنف. نص أحمد على هذه المسائل.
(فصل) إذا كان عليه دين مؤجل، فقال لغريمه: ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته، لم يجز. كرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم والشافعي ومالك والثوري وهشيم وابن علية وإسحاق وأبو حنيفة. وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك: كلاكما قد آذن بحرب من الله ورسوله، وروي عن ابن عباس: أنه لم ير به بأسا. وروي ذلك عن النخعي وأبي ثورة؛ لأنه آخذ لبعض حقه تارك لبعضه، فجاز كما لو كان الدين حالا.