وصرح في الطريق الأولى بالإخبار بين ابن عيينة وابن أبي نجيح، وقوله:(في شيء) أخذ منه جواز السلم في الحيوان إلحاقا للعدد بالكيل والمخالف فيه الحنفية. وسيأتي القول بصحته عن الحسن بعد ثلاثة أبواب.
ثانيهما: حديث ابن أبي أوفى. قوله:(عن ابن أبي المجالد) كذا أبهمه أبو الوليد عن شعبة وسماه غيره عنه محمد بن أبي المجالد، ومنهم من أورده على الشك، محمد أو عبد الله، وذكر البخاري الروايات الثلاث، وأورده النسائي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة عن عبد الله، وقال مرة (محمدا)، وقد أخرجه البخاري في الباب الذي يليه من رواية عبد الواحد بن زياد وجماعة عن أبي إسحاق الشيباني فقال:(عن محمد بن أبي المجالد)، ولم يشك في اسمه، وكذلك ذكره البخاري في تاريخه في المحمدين، وجزم أبو داود بأن اسمه عبد الله، وكذا قال ابن حبان ووصفه بأنه كان صهر مجاهد، وبأنه كوفي ثقة وكان مولى عبد الله بن أبي أوفى، وثقه أيضا يحيى ابن معين وغيره، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد.
قوله:(اختلف عبد الله بن شداد) أي ابن الهاد الليثي، وهو من صغار الصحابة (وأبو بردة) أي ابن أبي موسى الأشعري. قوله:(في السلف) أي هل يجوز السلم إلى من ليس عنده