للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: «في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (١)».

حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد، وحدثنا يحيى حدثنا وكيع، عن شعبة، عن محمد بن أبي المجالد، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال: (اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال: «إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر (٢)» وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك.

قوله: (باب السلم في وزن معلوم) أي فيما يوزن، وكأنه يذهب إلى أن ما يوزن لا يسلم فيه مكيلا وبالعكس، وهو أحد الوجهين والأصح عند الشافعية الجواز، وحمله إمام الحرمين على ما يعد الكيل في مثله ضابطا، واتفقوا على اشتراط تعيين المكيل فيما يسلم فيه من الكيل كصاع الحجاز، وقفيز العراق وإردب مصر، بل مكاييل هذه البلاد في نفسها مختلفة، فإذا أطلق صرف إلى الأغلب، وأورد فيه حديثين: أحدهما حديث ابن عباس الماضي في الباب قبله ذكره عن ثلاثة من مشايخه. حدثوه به عن ابن عيينة. قال في الأولى: «من أسلف في شيء ففي كيل معلوم (٣)» الحديث. وقال في الثانية: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم (٤)» ولم يذكر الوزن.


(١) صحيح البخاري السلم (٢٢٤١)، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٤)، سنن الترمذي البيوع (١٣١١)، سنن النسائي البيوع (٤٦١٦)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٦٣)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٨٠)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٢٢)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨٣).
(٢) صحيح البخاري السلم (٢٢٤٣)، سنن النسائي البيوع (٤٦١٥)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٦٤)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٨٢).
(٣) صحيح البخاري السلم (٢٢٤١)، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٤)، سنن الترمذي البيوع (١٣١١)، سنن النسائي البيوع (٤٦١٦)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٦٣)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٨٠)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٥٨)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨٣).
(٤) صحيح البخاري السلم (٢٢٤١).