للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخطابي يجيز فيها السكون على حذف العوض ويتنزل منزلة (ها) التي للتنبيه.

وقال ابن مالك: ها اسم فعل بمعنى خذ. وإن رفعت بعد إلا فيجب تقدير قول قبله يكون به محكيا، فكأنه قيل: (ولا الذهب بالذهب إلا مقولا عنده من المتبايعين هاء وهاء).

وقال الخليل: كلمة تستعمل عند المناولة.

والمقصود من قوله: (هاء وهاء) أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه هاء فيتقابضان في المجلس. قال ابن مالك: حقها أن لا تقع بعد إلا كما لا يقع بعدها خذ، قال: فالتقدير لا تبيعوا الذهب بالورق إلا مقولا بين المتعاقدين هاء وهاء. واستدل به على اشتراط التقابض في الصرف في المجلس وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

وعن مالك: لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام ولو انتقلا من ذلك الموضع إلى آخر لم يصح تقابضهما. ومذهبه: أنه لا يجوز عنده تراخي القبض في الصرف سواء كانا في المجلس أو تفرقا. وحمل قول عمر: (لا يفارقه) على الفور حتى لو أخر الصيرفي القبض حتى يقوم إلى قعو دكانه ثم يفتح صندوقه لما جاز.

قوله: (البر بالبر) بضم الموحدة ثم راء من أسماء الحنطة، والشعير بفتح أوله معروف، وحكي جواز كسره.