للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥ - اختلف الفقهاء حول التقريط وعدد حبات الدرهم والدينار، وكان مذهب الحنفية أبعدها عن التقدير الذي التزمه فقهاء الحجاز والشام، وهو رأي الجمهور والحق معهم والله أعلم.

٦ - مزج بعض الفقهاء في تقديرهم بين الكيل والوزن، ولهذا اضطربت النتائج لديهم، ومما زاد تقديرهم بعدا عن الصواب لجوءهم إلى الأوزان العرفية، وقد تبين لي أن التقدير بحبات الشعير وغيرها لا يعتبر مجديا إذا كانت أوزان الدرهم والدينار الذي ضربه عبد الملك محفوظة في المتاحف.

٧ - أن تقدير الدردير المالكي وتقدير الدكتور شوقي شحاته كان معتمدا على الدرهم المصري وأضعافه، وهو درهم كيل لا درهم نقد، وقد اتفقا في النتيجة مع تقدير أوزان الكيل التي توصل إليها الدكتور الريس، وتابعه عليها معظم الفقهاء المعاصرين.

٨ - أن التقدير المعتمد والراجح والله أعلم قد انتهى إلى المقادير التالية:

الدينار الشرعي الذي ضربه عبد الملك ٤. ٢٥ غرام

درهم النقد وهو ٧/ ١٠ الدينار المذكور ٢. ٩٧٥ غرام.

المثقال الشرعي لوزن الكيل ٤. ٥٣ غرام.

الدرهم الشرعي لوزن الكيل ٣. ١٧١ غرام.

وبناء على هذا التقدير تكون الأوقية الشرعية لوزن الفضة ١١٩ غرام.

ويكون نصاب الفضة خمس أواق ٥٩٥ غرام.

ويكون نصاب الذهب ٢٠ × ٤. ٢٥ = ٨٥ غرام.

أما بقية المقادير فندرجها هنا إتماما للفائدة:

الحبة الشرعية من الدينار الشرعي ٤. ٢٥ ÷ ٧٢ = ٠. ٠٥٩ غرام عند الجمهور