للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن المتعارف عليه بين العرب ٤٠٠٠ دينار - وتقديره بـ: (١٢٠٠) أوقية هو الصواب، فلو قدرنا الأوقية سبعة مثاقيل ١٢٠٠ × ٧ = ٨٤٠٠ دينار، وهو المقدار الذي ذكره قدامة بن جعفر في الخراج (١) وهو ١٠٠ رطل، ولا يستعمل إلا في أوزان المكيلات، ولا مكان له في الأوزان النقدية.

النتائج:

١ - كان الدرهم والدينار وسائر المقادير المرتبطة بأحكام شرعية معروفة تماما لدى الصحابة رضوان الله عليهم، وإن كان لبقية أقطار الإسلام مقاديرها العرفية، وكانت هذه المقادير معروفة بشكل نظري، ولم يكن لها صنج، حتى جاء عمر رضي الله عنه فضربت له الدراهم على الأوزان المطلوبة، وجاء عبد الملك بن مروان فأعلن الاستقلال النقدي للدولة الإسلامية.

٢ - جمهور الفقهاء والمؤرخين على أن الدينار يعادل ٧٢ حبة شعير والدرهم ٢/ ٥، ٥٠ حبة، وهو ٧/ ١٠ المثقال، وأن المثقال والدينار في أوزان النقد مقدار واحد.

٣ - النسبة الشرعية بين الدرهم والدينار ٧: ١٠ هي نسبة وزن تستخدم في سك النقود، ولا علاقة لها بالقيمة التعادلية المتغيرة باستمرار، ولا تشكل جزءا من الحكم الشرعي بعد الجزم بأن نصاب الذهب مستقل عن نصاب الفضة في ظل النظام النقدي المزدوج الذي انتهجته الدولة الإسلامية.

٤ - سنج الكيل هي الأساس الذي تفرع عنه أوزان النقد بطريقة استظهارية، ويعتبر الرطل البغدادي هو الأساس الشرعي للأكيال الشرعية.


(١) الخراج للريس ص٣٦٦.