للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرعي، والأوقية عند الحنفية وابن الرفعة والرافعي والغزالي ١٣٠ ÷ ١٢ = ٨٣. ١٠ درهم كيل شرعي.

والأوقية عند الشافعية (النووي)، والحنابلة ١٢٨. ٥٧ ÷ ١٢ = ٧١. ١٠ درهم كيل شرعي.

وتعرف مثاقيل هذه الأوقية بتقسيم الرطل على (٦) عند جميع المذاهب.

ولتحويل الرطل إلى غرامات نضرب دراهمه بـ: ٣. ١٧ غرام درهم الكيل، فمثلا الرطل البغدادي عند الجمهور ١٢٨. ٥٧ × ٣. ١٧ = ٤٠٧. ٦ غرام. وهكذا.

المد: وهو مكيال شائع في عصر النبوة نذكره هنا لصلته بالرطل المذكور سابقا، فهو ربع الصاع باتفاق الفقهاء، ولكنهم اختلفوا في أرطاله على قولين:

جمهور الفقهاء: (الأئمة الثلاثة) على أن المد: ١/ ٣، ١ رطل بغدادي فالصاع يساوي ٤ × ١/ ٣، ١ = ١/ ٣، ٥ رطل بغدادي، فالمد رطل وثلث عند الجمهور، وهو قول أبي عبيد في الأموال، وقول أبي يوسف رحمه الله عندما ناقشه الإمام مالك بن أنس في ذلك، فرجع عن قول إمامه إلى قول الجمهور عندما أراه مالك صيعان المدينة المنورة المتوارثة من عصر النبوة فوجداها ١/ ٣، ٥ رطل.

وذهب الحنفية: أن المد رطلان، وبنوا قولهم هذا على حديث: «أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بمد واغتسل بصاع (١)» (أربعة أمداد)، وسنعرض له مفصلا في الكلام على الصاع، وممن قال بقول الحنفية - المد رطلان - يحيى بن آدم في الخراج قياسا على القفيز الحجاجي (٢) فيكون المد كوحدة كيل:


(١) صحيح البخاري الوضوء (٢٠١)، صحيح مسلم الحيض (٣٢٥)، سنن الترمذي الجمعة (٦٠٩)، سنن النسائي المياه (٣٤٥)، سنن أبو داود الطهارة (٩٥)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٢٨٢)، سنن الدارمي الطهارة (٦٨٩).
(٢) الخراج للريس ص٣١٢.