للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تقدير القلتين من الماء، وفي تحديد الأوسق الخمسة في نصاب الزروع للزكاة.

وهذا القول هو الوجه الذي خرجه النووي من الشافعية وهو الراجح في المذهب، وهناك تخريج آخر يقدر الرطب بـ: ١٣٠ درهما ويبدو أنه قول الغزالي في الوجيز (١) وهو الراجح عند الرافعي في فتح العزيز (٢) واختاره ابن الرفعة في الإيضاح والتبيان موافقا مذهب الحنفية، وقال: إنه مذهب الشيرازي صاحب المهذب، وسبب ترجيحه كما يقول: هو معايرته صيعانا على صاع النبي صلى الله عليه وسلم (٣).

وقال المالكية: الصاع مائة وثمانية وعشرون درهما - مكيا - كما قيده خليل، كل درهم خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير، فصاعهم ١٢٨ درهما بلا أسباع (٤) ويعادل أيضا ٩٠ مثقال كيل.

أما الحنفية: فرطلهم الشرعي يبلغ ١٣٠ درهما، وسبق قلم الشيخ عبد الغني الغنيمي فذكر أنه ١٢٨ درهما. ومنطوق كتبهم أنه ١٣٠ درهما (٥)، وقال ابن عابدين: الرطل نصف من، والمن: ٢٦٠ فالرطل: ١٣٠ درهما (٦) فيعادل: (٩١ مثقال كيل)، ويمكننا الآن معرفة الأوقية من هذه الأرطال فالرطل: ١٢ أوقية.

فالأوقية عند المالكية ١٢٨ ÷ ١٢ = ٦٦. ١٠ درهما من دراهم الكيل


(١) الوجيز للغزالي ١/ ٩٠، دار المعرفة.
(٢) فتح العزيز شرح الوجيز بحاشية المجموع ٥/ ٥٥٩.
(٣) الإيضاح والتبيان بتحقيق الدكتور خاروف ص٧٦.
(٤) الدر الثمين شرح ميارة علي بن عاشر ص٢٩٦، والشرح الصغير على أقرب المسالك ٢/ ١٢٣.
(٥) اللباب شرح الكتاب ١/ ١٥٣ - ١٦٠.
(٦) ابن عابدين، رد المحتار ٢/ ٣٦٥