للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكره الأحاديث الدالة على تحريم ماهية الحرير -: وقد عرفت مما سلف، الأحاديث (١) الواردة في تحريم الحرير دون تقييد. والظاهر منها: تحريم ماهية الحرير، سواء وجدت منفردة أو مختلطة بغيرها. ولا يخرج عن التحريم إلا ما استثناه الشارع من مقدار الأربع الأصابع من الحرير. وسواء وجد ذلك المقدار مجتمعا كما في القطعة الخالصة، أو مفرقا كما في الثوب المشوب.

حديث ابن عباس: لا يصلح لتخصيص (٢) تلك العموميات، ولا لتقييد تلك الإطلاقات، ولا متمسك للقائلين بحل المشوب (٣) إذا كان الحرير مغلوبا إلا قول ابن عباس فيما أعلم.

فانظر أيها المنصف: هل يصلح كونه جسرا تذاد عنه الأحاديث الواردة قي تحريم مطلق الحرير ومقيدة؟!.

وهل ينبغي التعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم، مع ما في إسناده من الضعف الذي يوجب سقوط الاستدلال به، على فرض تجرده عن المعارضات. انتهى (٤).

وقوله: إلا ما استثناه الشارع. إلى آخره.

يشير إلى ما أخرجه الشيخان، وأهل السنن، قال البخاري - رحمه الله تعالى - في صحيحه: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، قال: سمعت أبا عثمان النهدي (٥) قال: أتانا كتاب عمر، ونحن مع عتبة بن فرقد (٦) بأذربيجان، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار


(١) الأصل و (ض): من الأحاديث. والمثبت من شرح المنتقى.
(٢) (ض): للتخصيص. تحريف.
(٣) (ض): الثوب. تحريف.
(٤) نيل الأوطار ٢/ ١٧٧ - ١٧٨.
(٥) عبد الرحمن بن مل، مشهور بكنيته، ثقة ثبت عابد (ت ٩٥). تقريب / ٣٥١.
(٦) أبو عبد الله السلمي، صحابي جليل، نزل الكوفة، وهو الذي فتح الموصل في زمن عمر. تقريب / ٣٨١.