للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحينما سئل الإمام أحمد رحمه الله: عن تأخير صلاة التراويح قال: لا، سنة المسلمين أحب إلي، ونقل ابن قدامة عنه عند أبي عبد الله فعلها في جماعة (١).

وبهذا يتضح أن الأئمة الأربعة على خلاف رأي الشيخ رحمه الله.

يقول ابن حجر: جنح الجمهور إلى ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه (٢).

والإجابة عن الآثار التي رويت عن عمر رضي الله عنه وهي تدل بظاهرها على أن صلاة التراويح آخر الليل في البيت أفضل بإطلاق بعضها، يعني سواء كانت في صلاة ليال رمضان أو غيره مثل أثري السائب وحبيب، وبعضها في صلاة التراويح خاصة، كما في أثري عبد الرحمن بن عبد القارئ وابن عباس.

فالجواب عنها بأنه من المستبعد أن يأمر عمر بن الخطاب المسلمين بالمفضول ليتركوا الأفضل لا سيما وقد وافقه جماعة الصحابة ولا يستبعد أن يكون فهم ذلك من سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فإنه كان قد صلاها وقد ذكر ذلك الباجي رحمه الله (٣).

ثم إن ما جاء في أثري عبد الرحمن بن عبد القارئ وغيره يمكن حمله على أن المراد من أخر صلاتها في آخر الليل جماعة لا منفردا.

وقد نقل النووي عن صاحب الشامل: أن الجماعة أفضل عند أبي العباس وأبي إسحاق من الشافعية واحتجا بإجماع الصحابة وإجماع أهل الأمصار على ذلك.


(١) المغني والشرح الكبير ١/ ٧٩٩، ٨٠٠.
(٢) فتح الباري ٤/ ٢٥٢.
(٣) انظر تنوير الحوالك ١/ ١٣٨.