للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧٠٢ - وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ

خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا ; وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ; فَإِذَا صَلَّى، لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ» ) .

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: ( «إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ» ) . وَزَادَ فِي دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ ( «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ. مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ» ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٧٠٢ - (وَعَنْهُ) : أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلَاةُ الرَّجُلِ) أَيْ: ثَوَابُ صَلَاتِهِ (فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ) بِالتَّشْدِيدِ، وَيَجُوزُ التَّخْفِيفُ، قَالَهُ فِي الْأَزْهَارِ، أَيْ: تُزَادُ (عَلَى صِلَاتِهِ) يُقَالُ: ضُعِّفَ الشَّيْءُ إِذَا زَادَ، وَضَعَّفْتُهُ وَأَضْعَفْتُهُ وَضَاعَفْتُهُ بِمَعْنًى، كَذَا فِي النِّهَايَةِ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: إِسْنَادُ الزِّيَادَةِ إِلَيْهَا مَجَازٌ عَنْ ثَوَابِهَا، أَوْ يُقَدَّرُ مُضَافٌ أَيْ: ثَوَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ عَلَى ثَوَابِ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ (فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ) : عَطَفَ بِإِعَادَةِ الْجَارِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: بَلْ وَفِي الْمَسْجِدِ أَيْضًا كَمَا عُلِمَ مِنْ أَدِلَّةٍ أُخْرَى، وَخُصَّا بِالذِّكْرِ لِأَنَّ ذَلِكَ التَّضْعِيفَ إِذَا فَاتَ مَنْ بِهِمَا وَإِنِ احْتَاجَ إِلَى مُلَازَمَتِهِمَا فَمَنْ بِغَيْرِهِمَا أَوْلَى بِأَنْ يَفُوتَهُ اهـ. وَفِيهِ بَحْثٌ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ وَجْهَ تَخْصِيصِهِمَا كَوْنُ الْغَالِبِ أَنْ تُوجَدَ الْجَمَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ دُونَهُمَا ; وَلِذَا أُطْلِقَ تَعْلِيلُ التَّضْعِيفِ الْآتِي بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِجَمَاعَةٍ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً تَزِيدُ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ وَفِي السُّوقِ جَمَاعَةً وَفُرَادَى. وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ: وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمُقَابَلَةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ الصَّلَاةُ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>