للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمَا لَوْ قِيلَ: لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ. وَقِيلَ: يُقْتَلُ، وَيَصِحُّ، لَمْ يُمْنَعْ يُقْتَلْ وَلَا يَصِحُّ، وَعَكْسُهُ بِاتِّفَاقٍ.

ص - قَالُوا: فَصَلَ وَلَمْ يَفَصِلْ أَحَدٌ، فَقَدْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ.

قُلْنَا: عَدَمُ الْقَوْلِ بِهِ لَيْسَ قَوْلًا بِنَفْيِهِ، وَإِلَّا امْتَنَعَ الْقَوْلُ فِي وَاقِعَةٍ تَتَجَدَّدُ. وَيَتَحَقَّقُ بِمَسْأَلَتَيِ الذِّمِّيِّ وَالْغَائِبِ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>