. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
أَجَابَ بِأَنَّ صَلَاحِيَةَ الِاسْتِثْنَاءِ لِلْعَوْدِ إِلَى الْجَمِيعِ لَا تُوجِبُ ظُهُورَ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْعَوْدِ إِلَى الْكُلِّ، كَالْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ، فَإِنَّهُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ الْأَفْرَادِ، مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ فِيهِ.
قِيلَ: لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: لَيْسَ الِاسْتِدْلَالُ بِمُجَرَّدِ الصُّلُوحِ لِلْكُلِّ، بَلْ بِهِ وَبِتَعَذُّرِ الْحَمْلِ عَلَى الْبَعْضِ. فَإِنَّهُ لَمَّا صَلَحَ لِلْكُلِّ وَالْبَعْضِ، وَتَعَذَّرَ الْحَمْلُ عَلَى الْبَعْضِ، تَعيَّنَ الْكُلُّ صِيَانَةً لِلدَّلِيلِ عَنِ الْإِلْغَاءِ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ ظَاهِرٌ ; فَإِنَّهُ لَا تَعَذُّرَ ثَمَّةَ.
بَلِ الْجَوَابُ: مَنْعُ التَّحَكُّمِ عِنْدَ الْحَمْلِ عَلَى الْبَعْضِ؛ إِذِ الْعَوْدُ إِلَى الْأَخِيرَةِ رَاجِحٌ ; لِأَنَّهُ أَقْرَبُ. وَالْمُتَقَدِّمُ وَإِنْ كَانَ رَاجِحًا بِالسَّبْقِ، لَكِنَّ الْأَقْرَبَ أَرْجَحُ.
الْخَامِسُ - لَوْ قَالَ قَائِلٌ: عَلَيَّ خَمْسَةٌ وَخَمْسَةٌ إِلَّا سِتَّةً، يَعُودُ الِاسْتِثْنَاءُ إِلَى الْكُلِّ بِالِاتِّفَاقِ، فَكَذَا فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ، دَفْعًا لِلِاشْتِرَاكِ وَالْمَجَازِ.
أَجَابَ أَوَّلًا بِأَنَّ هَذَا غَيْرُ مَحَلِّ النِّزَاعِ ; لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْوَاقِعِ بَعْدَ جُمَلٍ مُتَعَاطِفَةٍ بِالْوَاوِ. وَهَا هُنَا قَدْ وَقَعَ الِاسْتِثْنَاءُ بَعْدَ الْمُفْرَدَاتِ.
وَثَانِيًا - بِأَنَّهُ يَعُودُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِلَى الْكُلِّ لِلتَّعَذُّرِ ;
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute