للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تُجزِئُ بَدَنةٌ وبَقرةٌ، إلَّا كامِلَةً.

والسُّنةُ ذبحُها في سَابِعِ يَومِ ولادَتِه، فإنْ فاتَ، ففَي أربعةَ عشَرَ، فإنْ فاتَ، ففي أحدٍ وعِشرينَ، ولا تُعتبَر الأسابيعُ بعدَ ذلِكَ.

وكُرِهَ لطخُه مِن دَمِهَا.

ويُسنُّ الأذانُ في أُذُنِ المولُودِ اليُمنى حينَ يُولَدُ، والإقَامَةُ في اليُسرَى.

(ولا تُجزئُ بَدَنةٌ وبقرةٌ) تُذبَحُ عقيقةً (إلا كاملةً) نصًّا. قال في "النهاية": وأفضلُهُ: شاةٌ

(والسُنَّةُ ذبحُها في سابعِ يومِ ولادتِه) قال في "الإنصاف" (١): ذبْحُها يومَ السابعِ أفضلُ، ويجوزُ ذبحُها قبلَ ذلكَ، ولا يجوزُ قبلَ الولادةِ (فإنْ فاتَ) أي: الذبحُ في السابعِ، (ففي أربعةَ عشَرَ) يُسنُّ، (فإنْ فاتَ) أي: الذبحُ في أربعةَ عشَرَ (ففي أحدٍ وعشرينَ) من ولادتِه يُسنُّ؛ روي عن عائشةَ

(ولا تُعتبرُ الأسابيعُ بعدَ ذلك) فيعقُّ أيَّ يومٍ أرادَ، كقضاءِ أُضحيةٍ وغيرِها.

فإنْ لمْ يعقَّ الأبُ، فبلغَ المولودُ، لمْ يُسنَّ له أنْ يَعقَّ عن نفسِه، نصَّ عليه؛ لأنَّ العقيقةَ مشروعةٌ في حقِّ الوالدِ، فلا يفعلُها غيره، كالأجنبيِّ.

(وكُرِهَ لطخُهُ) أي: المولودِ (من دمِها) أي: العقيقةِ؛ لأنَّه أذًى وتنجيس (٢).

(ويُسَنُّ الأَذانُ في أُذُنِ المولودِ اليُمنَى حينَ يُولدُ، والإقامةُ في اليُسرى) فإنَّ فِعلَ ذلك يَمنَعُ أمَّ الصِّبيانِ.


(١) "الإنصاف" (٩/ ٤٣٧).
(٢) في الأصل: "ويتنجسْ".

<<  <  ج: ص:  >  >>