للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحديثُ في أمرِ الدُّنيا، والكتابةُ عليه، والجلوسُ، والبِنَاءُ، والمشيُ بالنَّعْلِ، إلا لخَوفِ شَوكٍ ونحوِه.

ويحرُمُ إسراجُ المقابِرِ،

(الحديثُ) عندَه (في أمرِ الدنيا، و) يُكرَهُ (الكتابةُ عليه) أي: القبرِ (و) يُكرَهُ (الجلوسُ) عليه (و) يُكرَهُ (البناءُ) عليه مِن قُبَّةٍ وغيرِها؛ لحديثِ جابرٍ قال: نهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يُجصَّصَ القبرُ، وأن يُبنَى عليه، وأن يُقعَدَ عليه. رواهُ مسلمٌ، والترمذيُّ (١). وزادَ: وأن يُكتبَ عليه. وقال: حسنٌ صحيحٌ.

(و) يُكرَهُ (المشيُ بالنَّعلِ) وسُنَّ خلعُه إذا في خَلَ المقبرَةَ؛ لحديثِ بشيرِ بنِ الخَصَاصيَّةِ، قال: بينَا أنا أُماشي رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا رجُلٌ يمشي في القبورِ، عليه نعلانِ فقالَ له: "يا صاحبَ السِّبتيَّتيْنِ، ألقِ سبْتيَّتيْك". فنظَرَ الرجلُ، فلمَّا عرَفَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، خلَعَهما، فرمَى بهما. رواهُ أبو داودَ (٢). وقال أحمدُ: إسنادُه جيدٌ. واحترامًا لأمواتِ المسلمين (إلَّا لخوفِ شوْكٍ) أو نجاسةٍ، أو حرارةِ أرضٍ، أو بردِها، فلا يُكرَهُ، للعُذرِ. ولا يُسنُّ خلعُ خُفِّه؛ لأنَّه يشُقُّ. وعن أحمدَ: أنَّه كان إذا أرادَ أن يخرُجَ إلى الجنازةِ لبَسَ خفَّيهِ. فلا يُكرَهُ المشيُ بينَ القبورِ بخُفٍّ؛ لأنَّه ليس بنعلٍ ولا في معناه. وأمَّا وطءُ القبرِ فمكروهٌ مُطلقًا.

(ويحرُمُ إسراجُ المقابرِ) لحديثِ: "لعَنَ اللهُ زوَّراتِ القبورِ، والمتَّخِذينَ عليها المساجدَ، والسُّرُجَ" رواهُ أبو داودَ والنسائيُّ (٣) بمعناه (٤). ولأنَّه إضاعةُ مالٍ. بلا


(١) أخرجه مسلمٌ (٩٧٠)، والترمذيُّ (١٠٥٢).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٢٣٢)، وصححه الألبانى.
(٣) أخرجه أبو داودَ (٣٢٣٨)، والنسائيُّ (٢٠٤٣)، وضعفه الألباني.
(٤) في الأصل: "لمعناه".

<<  <  ج: ص:  >  >>