(٢) أخرجه مسلم (٩٦٩)، وأحمد (٢/ ١٤١) (٧٤١). (٣) ينبغي حمل الكراهة هنا على التحريم؛ لورود النهي الصريح عن مثل ذلك كما في حديث جابر عند مسلم (٩٧٠) من النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. ونحوه من النصوص الدالة على النهى عن الغلو في القبور واتخاذها أعياداً. قال الشيخ تقي الدين: فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا بغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين. "مجموع الفتاوى" (٢٧/ ١٠). وقال ابن "القيم: فمن مفاسد اتخاذها أعياداً: الصلاة إليها، والطواف بها، وتقبيلها، واستلامها. "إغاثة اللهفان" (١/ ١٩٥). (٤) في الأصل: "عليه". (٥) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٥١٥) من حديث عمرو بن حزم. وضعفه الألباني في "الإرواء" (٧٥٨).