للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقراءة "الفاتحة" و"يس"، وتَوجيهُهُ إلى القِبلَة على جنبِه الأَيمنِ مع سَعَةِ المكان، وإلَّا فعَلَى ظَهرِه.

فإذا ماتَ، سُنَّ تغميضُ عينَيْهِ،

(و) سُنَّ (قراءةُ الفاتحةِ، و) تُسنُّ (يس. و) سُنَّ (توجيهُه إلى القبلةِ على جنبِه الأيمنِ) لحديثِ أبي قتادةَ: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قدِمَ المدينةَ، فسألَ عن البراءِ بنِ معرورٍ، فقالوا: تُوفي وأوصى بثلثِه لكَ، وأنْ يوجَّهَ إلى القبلةِ لما احتُضِرَ. فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أصابَ الفطرةَ، وقد رددتُ ثلثَه على ولدِه". ثمَّ ذهبَ وصلَّى عليه. أخرجه الحاكمُ (١) وصحَّحه. وقال: لا أعلمُ في توجيهِ المحتَضَرِ إلى القبلةِ غيرَهُ. ورُويَ أنَّ حذيفةَ أمرَ أصحابَهُ عندَ موتِه أنْ يوجِّهوهُ إلى القبلةِ (٢). ورُويَ عن فاطمةَ كذلك (٣). هذا (مع سَعةِ المكانِ) لتوجيهه على جنبِه (وإلا) يتسع المكانُ لذلك، بل ضاقَ عنه (فـ) يُلْقى (على ظهرِه) وأخمصاه إلى القبلةِ، كوضعِه على المُغْتسلِ. زادَ جماعةٌ: ويرفعُ رأسُه قليلًا؛ ليصيرَ وجهُه إلى القبلةِ، دونَ السماءِ.

(فإذا ماتَ سُنَّ تغميضُ عينيه) لأنَّه عليه السَّلام أغمضَ أبا سلمةَ، وقال: "إنَّ الملائكةَ يؤمِّنونَ على ما تقولون". رواه مسلمٌ (٤). ولئلا يَقبُحَ منظرُه، ويُساءَ به الظنُّ.


(١) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٥٠٥)، وضعفه الألباني في "الإرواء" تحت الحديث (٦٨٩).
(٢) سقطت: "إلى القبلةِ" من الأصل. والأثر أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٢/ ٢٩٦).
(٣) أخرجه أحمد (٤٥/ ٥٨٧) (٢٧٦١٥).
(٤) أخرجه مسلم (٩٢٠) من حديث أم سلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>