للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَلِقينُه عندَ موتِه: لا إله إلا اللَّه مرَّةً، ولم يَزِدْ إلَّا أن يتكلَّم،

ولا يجبُ التداوي من مرضٍ، ولو ظنَّ نفعَه؛ إذ النافعُ في الحقيقةِ والضارُّ هو اللهُ تعالى. والدَّواءُ لا ينجحُ بذاتِه. وتركُه أفضلُ. ويحرُمُ الدواءُ بمحرَّمٍ من مأكولٍ وغيرِه.

ويُباحُ كَتْبُ قرآنٍ بإناءٍ، وكَتْبُ ذكرٍ بإناءٍ، لحاملٍ، لعسرِ الولادةِ. ولمريضٍ، ويُسقَيانِه للحاملِ والمريضِ.

وتحرُمُ التَّميمةُ، وهي خَرَزةٌ تُعلَّقُ.

(و) سُنَّ (تلقينُه عند موته) أي: وقتَ موتِه. وأُطلِقَ على المحتَضَرِ ميتٌ؛ لأنَّه واقعٌ به لا محالةَ (لا إله إلا اللَّه) لحديثِ أبي سعيدٍ مرفوعًا: "لقِّنوا موتَاكم: لا إله إلا اللهُ" (١). وعن معاذٍ مرفوعًا: "مَنْ كان آخرُ كلامِه: لا إله إلا اللَّه، دخلَ الجنةَ". رواه أحمدُ، وصحَّحه الحاكمُ (٢). واقتصرَ عليها؛ لأنَّ إقرارَه بها إقرارٌ بالأخرى. قال في "الفروع": ويتوجَّهُ احتمالٌ بأنْ يلقِّنَهُ الشهادتين. كما ذكرَهُ جماعةٌ من الحنفيةِ والشافعيةِ؛ لأنَّ الثانيةَ تبعٌ، فلهذا اقتصرَ في الخبرِ على الأُولى (٣).

فائدةٌ: قال أبو المعالي: يُكره تلقينُ الورثةِ للمحتَضَرِ بلا عُذرٍ

(مرةً) نصًّا. واختارَ الأكثرُ ثلاثًا. (ولمْ يزدْ) على ثلاثٍ (إلا أنْ يتكلَّمَ) بعدَ الثَّلاثِ، فيعيدُ التلقينَ؛ ليكونَ آخرُ كلامِه: لا إله إلا اللهُ. ويكونُ برفقٍ؛ لأنَّه مطلوبٌ في كلِّ شيءٍ، وهذا أَوْلى به.


(١) أخرجه مسلم (٩١٦).
(٢) أخرجه أحمد (٣٦/ ٣٦٣) (٢٢٠٣٤)، والحاكم في "المستدرك" (٣/ ٥٠١).
(٣) انظر "الأنصاف" (٦/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>