للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو وَكَّل الزَّوْجُ الوَلِيَّ أو عَكْسَه، أو وكَّلا واحِدًا صَحَّ أن يَتَوَلَّى طرفَيِ العَقْدِ، ويكفِي: زوَّجْتُ فلانًا فلانةً، أو: تَزوَّجتُها إنْ كانَ هو الزَّوْجُ.

صَحَّ أن يتولى طَرَفي العَقدِ.

(أو وَكَّلَ الزَّوجُ الوَليَّ) في قَبولِ نِكاحِ مَخطُوبَتِه، صحَّ أن يتولَّى طَرَفَي العَقدِ".

(أو عَكسُه) بأن وكَّلَ الوليُّ الزَّوجَ في إيجابِ النكاحِ لنَفسِه، فيجوزُ للزَّوج أن يتولَّى طَرَفَي العَقدِ.

(أو وكَّلا) أي: الزَّوجُ والوليُّ رَجُلًا (واحِدًا) بأنْ وكَّله الوليُّ في الإيجابِ، والزَّوجُ في القَبولِ. فلَهُ أن يتولَّى طَرَفَي العَقدِ لهما، و (صح) النكاح، و (أن يتولَّى طَرَفي العَقدِ) أي: عَقدِ النكاح في نحوِ ما تقدَّم من الصور. قال الشارحُ: ونَحوَ النِّكاحِ مِن العُقودِ، كما لو وكَّلَ البائعُ والمشتَري واحِدًا، أو المؤجِّرُ والمستأجِرُ واحِدًا، فإنه يصحُّ أن يتولَّى طَرَفي العَقد (١).

(و) لا يُشتَرَطُ في تولِّي طَرَفي العَقدِ الجمعُ بينَ الإيجابِ والقَبولِ، بل (يَكفِي: زوَّجتُ فُلانًا) ويَنسِبُهُ بما يتميَّزُ به، وإن لم يَقُل: وقَبِلتُ له نِكاحَها. (فلانَةَ) بِنتَ فُلانٍ. (أو) يَقولُ (تَزوَّجتُها) أي: فلانَةَ بِنتَ فُلانٍ (إن كانَ هو الزَّوجُ) وإنْ لم يَقُل: وقَبِلتُ نِكاحَها لنَفسِي. أو كانَ وَكيله، أي: الزَّوجِ، فيقولُ: تزوَّجتُها لمُوكِّلِي فُلانٍ، أو لِفلانِ بنِ فلانٍ، وإن لم يَقُل: وقَبِلتُ لهُ نِكاحَها.

إلا بِنتَ عَمِّه، وعَتيقَتَه المجنونَتَين إذا أرادَ تَزوُّجَهُما (٢)، فلا يتولَّى طَرَفي


(١) انظر "فتح وهاب المآرب" (٣/ ٣٨).
(٢) في الأصل: "تَزويجَهُما".

<<  <  ج: ص:  >  >>