للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فإنه يمنع. قال القاضي عبد الوهاب: حرام بالإِجماع. وظاهر كلام المصنف أن الزائد على الواحدة مكروه، وسواء كانت اثنتين أو ثلاثًا. ا. هـ. منه. بتصرف.

تنبيهٌ: الطلاق هو حل عقد النكاح، وهو مشروع بدليل الكتاب والسنة والإِجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (١). وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٢).

وأما السنة: فقوله -صلى الله عليه وسلم- لعمر بن الخطاب في ابنه عبد الله: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيَتْركْهَا حَتَّى تَطْهُر ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهْرَ. ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَك بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ الله أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاء". متفق عليه. وهناك آيات وأحاديث غير هذا.

وأجمع المسلمون على جواز الطلاق، وربما اقتضته المصلحة عند فساد الحال بين الزوجين، ودوام الخصومة بينهما من غير فائدة؛ فإن المصلحة -والحالة هذه- تقتضي تشريعًا يزول به النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه بزواله، ولأجل ذلك شرع الطلاق.

تنبيهٌ: والطلاق تعتبر به هذه الأحكام: يجب، كطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، وكطلاق المولي من امرأته بعد التربص والامتناع من الفيئة.

ويستحب إذا ما فرطت المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، ولم يتمكن من إجبارها على أداء ذلك. كما يستحب طلاقها إن كانت غير عفيفة، بل وربما كان الطلاق في هذين الموضعين واجبًا. ومن الطلاق المستحب طلاقها في حال الشقاق.

ويحرم الطلاق في الحيض، وفي طهر قد مسها فيه. قال ابن قدامة: أجمع العلماء في كل الأمصار والأعصار على تحريم طلاق المرأة في طهر جامعها فيه. ويسمى طلاق البدعة؛ لأن المطلق كذلك خالف السنة، وترك أمر الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم-. قال الله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}. وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ. فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ".

والطلاق المكروه، هو الطلاق من غير حاجة إليه. قال -صلى الله عليه وسلم-: "مَا خَلَقَ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلِيْهِ =


(١) سورة البقرة: ٢٢٩.
(٢) سورة الطلاق: ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>