للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وَإِنْ شَاء طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ الله أَنْ يُطَلَّقَ إلَيْهَا النِّساء". ا. هـ. هذا لفظ البغوي. وقال: هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن عبد الله بن اسماعيل، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك ا. هـ.

قال الحطاب هنا: خرج بقوله: بطهر، الصغيرة واليائسة والمستحاضة التي لم تميز، فلا طلاق بدعي فيهن. ا. هـ.

وقال المواق: قال ابن عرفة: طلاق السنة ما كان في طهر لم يمس فيه بعد غسلها أو تيممها؛ طلقة واحدة فقط، وغير هذا بدعي.

وقوله: بلا عدة أي بلا إرداف طلاق في العدة من طلاق رجعي، فإن الطلاق المردف فيها بدعي. قالوا: وبقي نوعان من البدعي لم يستثنهما وهما: كون الطلقة مجزأة؛ كأن يقول لها: عليك نصف طلقة. فهذا بدعي. وكون الطلاق واقعًا على جزء المرأة؛ كأن يقول لها: نصفك طالق. أو نحو ذلك. فهذا بدعي أيضًا. يتحصل منه أنه بقي شرطان من شروط السني وهما: كون الطلقة كاملة، وكونه واقعًا على كل الزوجة.

وقوله: وإلا فبدعي، أي وإلا تتوفر الشروط المتقدمة، بأن طلقها أكثر من واحدة، أو لم يكن في طهر، أو كان في طهر مس فيه، أو كان أردف طلاقًا في عدة الرجعية، فهو طلاق بدعي.

قالوا: وإنما كان الطلاق في الطهر الذي مس فيه بدعيًا، لكونه يلبس عليها في العدة؛ إذ لا تدري هل اشتمل رحمها على حمل فلا تعتد إلا بوضعه، أو لا؛ فتعتد بالأقراء.

(٢) وقوله: وكره في غير الحيض ولم يجبر على الرجعة؛ كقبل الغسل منه، أو التيمم الجائز، قال ابن قدامة: وإن طلقها حائضًا أو في طهر أصابها فيه أثم، ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم.

قال ابن المنذر وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. وحكاه أبو نصر عن ابن علية وهشام بن الحكم والشيعة، قالوا: لا يقع طلاقه لأن الله أمر به في قبل العدة، فإذا طلق في غيره لم يقع. ا. هـ. منه.

وقال الحطاب: وذكر أن الطلاق الخالي عن أحد تلك القيود مكروه، إلا الواقع منه في الحيض =

<<  <  ج: ص:  >  >>