= السابقة، مما يعد عيبًا عرفًا؛ كالقرع والسواد والاستحاضة والكبر والصغر، إن شرط أحدهما السلامة من ذلك العيب الذي اطلع عليه، أو السلامة من جميع العيب، بل ولو كان بوصف الولي للزوج المخطوبة بأنها كذا وكذا، فإذا هي بخلاف ذلك، فللزوج ردها ولا شيء عليه.
(١) وقوله: وأجل المعترض سنة ألخ. هو لما أخرجه عبد الرزاق في المصنف: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيَّب قال: قضى عمر بن الخطاب في العنين أن يؤجل سنة. قال معمر: وبلغني أنه يؤجل سنة من يوم ترفع أمرها. ا. هـ. قال شعيب: ورجاله ثقات، قال: وكذلك رواه الدارقطني في سننه، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر أنه أجل العنين سنة. ا. هـ. =