للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَعَ الرَّدِّ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا صَدَاقَ، كَغُرُورٍ بِحُرِّيَّةٍ، وَبَعْدَهُ فَمَعَ عَيْبِهِ المُسَمَّى ومَعَهَا رَجَعَ بِجَمِيعِهِ لَا قِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى وَلِيٍّ لَم يَغِبْ كَابْنٍ وَأخٍ وَلَا شَيْءَ

وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عبد الكريم أن عمر وابن مسعود قضيا بأنها تنتظر به سنة، ثم تعتد بعد السنة عدة المطلقة، وهو أحق بأمرها في عدتها. ا. هـ.

وعن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن الذي لا يأتي النساء قال: لها الصداق حين أغلق عليها الباب، وتنتظر هي به من يوم تخاصمه سنة، فأما قبل ذلك فهو عفو عفت عنه - وقال ذلك عمر - فإذا مضت سنة اعتدت عدة المطلقة بعد السنة وكانت تطليقة، فإن يطلقها كانت في العدة أملك بأمرها. ا. هـ.

اعلم أن الرجوع على الغارّ بعد الدخول مسألة خلاف: فذهب الشافعي إلى أنه لا يرجع بما غرم من المهر على وليها، قال: لأنه غرم بمقابلة منفعة استوفاها. وأمَّا مالك فإنه عول في ذلك على حديث عمر المقدم وفيه: وذلك لزوجها غُرم على وليها.

قالوا: وإنما يكون لزوجها الغرم على وليها، إذا كان وليها الذي أنكحها أباها أو أخاها، أو من يُرى أنه يعلم ذلك منها. قال البغوي: فإن كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى، أو مما لا يرى أنه يعلم ذلك منها، فليس عليه غرم. ا. هـ.

وحيث إن هذا الباب لا توجد فيه أحاديث، وقد تقدم لك قول أهل الظاهر فيه، لذلك فإنه على الرغم من ذلك، قد وردت فيه آثار عن بعض من أفتى فيه من السلف الصالح، نورد هنا بعض ما وقفنا عليه منها. من ذلك:

ما أخرجه عبد الرزاق، عن عبد الرحمن، عن المثنى بن الصباح أن عديَّ بن عدي - عامل عمر بن عبد العزيز - أخبره قال: انتهى إلينا رجل وامرأة قد تزوجها، فلما دخل بها وجدها مرتقة متلاقية العظمين، لا يقوى عليها الرجل، وليس لها إلا مهراق الماء، فكتبت فيها إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب إلي فيها: أن استحلف الولي: ما علم، فإن حلف فأجز النكاح، فما أظن رجلًا رضي بمصاهرة قوم إلا سيرضى بأمانتهم، وإن لم يحلف فاحمل عليه الصداق.

فالظاهر أن هذا الأثر، وما تقدم من حديث عمر، صالح أن يكون دليلًا على قول المختصر: ومعها رجع بجميعه على ولي لم يغب ألخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>