= " خُذِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ". ولم يأخذ مما آتاها شيئًا. قال المجد: رواه أحمد، ورواه سعيد في سننه، وقال: عن زيد بن كعب بن عجرة. ولم يشك.
وفي مصنف عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: بلغنا أنه لا يجوز في نكاح ولا بيع مجذومة، ولا مجنونة، ولا برصاء، ولا عفلاء. قال: قلت: فواقعها وبها بعض الأربع، وقد علم الولي ثم كتمه؟ قال: ما أراه إلا قد غرم صداقها بما أصاب منها، إلا شيئًا منه يسيرًا، قلت: فأنكحها غير الولي؟. قال: يرد إلى صداق مثلها. ا. هـ.
وأخرج عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل، عن الشعبي، عن علي قال: يرد من القرن، والجذام، والجنون، والبرص؛ فإن دخل بها فعليه المهر، إن شاء طلقها وإن شاء لم يطلقها، وإن شاء أمسك، وإن لم يدخل بها فرق بينهما.
وعن عبد الرزاق، عن معمر عن الزهري قال تُرَدُّ في النكاح الرتقاء. قال: والرتقاء هي التي يقدر الرجل عليها. ا. هـ.
قلت: وقد اختلف العلماء في فسخ النكاح بالعيوب؛ فذهب أكثر الأمة إلى ثبوته، وإن اختلفوا في تفصيل ذلك؛ فروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما. أنه لا ترد النساء إلا من أربع: من الجنون والجذام والبرص، والداء في الفرج. وروي بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء، والرجل يشارك المرأة في ذلك. وترده علاوة على ذلك بالجب والعنة، على خلاف في العنة. قال الصنعاني: واختار ابن القيم أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحل به مقصود النكاح من المودة والرحمة، يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من الشروط في البيع. قال: ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده، وعدله حكمته، وما اشتملت عليه من المصالح، لم يخف عليه رجحان هذا القول، وقربه من مقاصد الشريعة. ا. هـ. منه. وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا فسخ للنكاح بالعيب البتة. قال الصنعاني: وكأنه لما لم يثبت الحديث به، ولا يقولون بالقياس، لم يقولوا بالفسخ. ا. هـ. منه.
(٧) وقوله: وبغيرها إن شرط السلامة ألخ. تقريره، ويثبت الخيار بغير ما ذكر من العيوب =