للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المرأة التي تختص بها دون الرجل. فالقرن - بفتح الراء - هو شيء يبرز في فرج المرأة يشبه قرن الشاة؛ تارة يكون من لحم فيمكن علاجه، وتارة يكون عظمًا ولا علاج له. وأما الرتق - بفتح الراء والتاء المثناة الفوقية - فهو انسداد مسلك الجماع بحيث لا يمكن معه جماع. غير أنه إذا انسد بلحم أمكن علاجه، وإذا كان انسداده بعظم استحال علاجه. والبخر: هو نتن الفرج لأنه منفر منها. وذلك ظاهر. قال الدردير: وقال الأئمة الثلاثة: لا يرد به؛ كالجرب ونتن الفم؛ والعفل - بفتح العين والفاء - هو لحم يبرز من قبل المرأة، لا يسلم غالبًا من رشح، وهو يشبه أدرة الرجل. وقيل: هو رغوة في الفرج تحدث عند الجماع. وأما إفضاؤها: فهو اختلاط مسلكي الجماع والبول، وأولى اختلاط مسلكي الجماع والغائط. قال: ومحل ثبوت الخيار بهذه العيوب هو وجودها في المرأة قبل العقد أو حينه، أما الحادثة بالمرأة بعد العقد فإنه يعد مصيبة نزلت بالرجل.

(٦) وقوله: ولها فقط الرد بالجذام البين والبرص المضر الحادثين بعده، قال الدسوقي هنا: حاصل فقه المسألة - على ما يؤخذ من كلام المصنف هنا وفيما مر - أن الجذام متى كان محققًا ثبت للمرأة الرد به ولو يسيرًا، وسواء كان قبل العقد أو حدث بعده، وأما الرجل فله الرد به إن كان قبل العقد قل أو كثر، ولا رد له به إن كان حادثًا بعد العقد مطلقًا. وأما البرص فإن كان قبل العقد رد به، إن كان كثيرًا فيهما أو يسيرًا في المرأة اتفاقًا، وفي اليسير في الرجل قولان. وأما الحادث بعد العقد فلا رد به لواحد إن كان يسيرًا باتفاق، وإن كان كثيرًا فترد به المرأة الرجل على المذهب، وليس للرجل ردها به؛ لأنه قادر على فراقها بالطلاق إن تضرر، لأن العصمة بيده، بخلاف المرأة، ولذا ثبت لها الخيار دونه. ا. هـ. منه بتصرف قليل.

قلت: ومن الأدلة على خيار الزوجين، حديث أخرجه مالك في الموطإ عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيُّما رجل تزوج امرأةً وبها جنونٌ أو جُذَامٌ، أو بَرَصٌ، فمسَّها فلها صداقُها، وذلك لزوجها غُرْمٌ على وليها. ا. هـ.

وأخرج في المنتقى عن جميل بن زيد قال: حدثني شيخ من الأنصار قال: إنه كانت له صحبة، يقال له: كعب بن زيد، أو زيد بن كعب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش، أبصر بكشحها بياضًا فانحاز عن الفراش ثم قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>