= فإن للمعيب الحق في تحليفه إياه على نفي ما ادعاه عليه من العلم أو الرضا أو التلذذ. وهذا محله إذا لم يكن العيب ظاهرًا، وادعت علمه به بعد البناء، ولم يطل الأمر كشهر، فإن كان العيب ظاهرًا، أو طال الأمر كشهر بعد الدخول، فلا يحلف السليم، والقول للمعيب أنه رضي بيمينه. ا. هـ. من الدسوقي.
(٣) وقوله: ببرص، هو بياض في الجلد ينبت عليه شعر أبيض، وإذا نخس بإبرة خرج منه ماء - وهو يشبه البهق، ولا خيار في البهق - والفرق بينهما أن الشعر النابت على البهق أسود، وأنه إن نخس بإبرة خرج مه الدم. قال الدردير: ومن البرص ما يكون أسود - وهو أردأ من الأبيض - وعلامته التفليس والتقشير؛ فيكون قشره مدورًا يشبه الفلوس، وهو من مقدمات الجذام. قال: والأسود مع كونه أردأ من الأبيض، فهو أكثر سلامة وأقل عدوى، وأبعد في الانتشار من الأبيض. ا. هـ. منه بتصرف قليل.
وقوله: وعذيطة، ضبطه الدردير بكسر العين المهملة، وسكون الذال المعجمة، وفتح المثناة التحتية، بعدها طاء مهملة، قال: وهي التغوط عند الجماع. قال المواق: قال اللخمي: ترد بها المرأة، ويرد بها الرجل أيضًا. والحطاب: قال اللخمي: وقد نزل في زمن أحمد بن نصر - من أصحاب سحنون - وادعاه كل واحد من الزوجين على صاحبه؛ فقال أحمد: يطعم أحدهما تينًا والآخر فقوسًا فيعلم ممن هو منهما. قال: واختلف إذا وجدها تبول في الفراش؛ ها هو عيب أم لا؟. قال: وإن وجدها زعراء. قيل: عيب ترد به. قيل: ليس، بعيب. والزعرة قلة الشعر. ا. هـ. منه قال الدسوقي: ومثل الغائط عند الجماع البول عنده.
(٤) وقوله: وجذام أي محقق، ولو قلَّ أو حدت بعد العقد. وقوله: وبخصائه وجبه وعُنَّته واعتراضه؛ فالخصاء: هو قطع الذكر دون الأنثيين. قاله الدردير. والجب: هو قطع الذكر والأنثيين معًا. قال: وكذا مقطوع الأنثيين فقط إن كان لا يمني، وإلا فلا رد بموجبه. قال: والعُنَّة - بضم العين المهملة وتشديد النون - هي صغر الذكر جدًا بحيث لا يتأتى منه جماع. والاعتراض: هو عدم انتشار الذكر. هذه عيوب الرجل التي يرد بها دونها.
(٥) وقوله: وبقرنها، ورتقها، وبخرها، وعفلها، وإفضائها قبل العقد، هذه هي عيوب =