للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَحَلَّتْ الأُخْتُ بِبَيْنُونَةِ السَّابِقَةِ أو زَوَالِ مِلْكٍ بِعِتْقٍ وإنْ لَأجَلٍ أَوْ كِتَابَة أَوْ إنْكَاحٍ يُحِلُّ المبتُوتَةَ أوْ أسْرٍ أوْ إِبَاقِ إِياسٍ أوْ بَيْعٍ دَلَّسَ فِيهِ، لَا فاسِدٍ لَمْ يَفُتْ، وَحَيْضٍ وعِدَّةِ شُبْهَةٍ، ورِدَّةٍ، وإحْرَامٍ، وظِهَارٍ، واسْتِبْراء، وخِيَارٍ، وعُهْدَةِ ثَلَاثٍ، وَإِخْدَامِ سَنَةٍ، وهِبَةٍ لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ وَإِن بِبَيْعٍ (١).

= وقوله: كأن لم تعلم الخامسة، يريد به - والله أعلم - أنه إن تزوج خمس نسوة في خمسة عقود متعاقبة، أو أربعة بعقد وواحدة بعقد، ولم تعلم الزوجة الخامسة منهن، ومات الزوج قبل الدخول أو بعده، فالإِرث لهن، ولكل منهن نصف صداقها، لكن بشرط أن يكون دخل بكل واحدة منهن، فإن لم يدخل بواحدة فلهن أربعة أصدقة يقتسمنها على قدر أصدقتهن؛ فلكل أربعة أخماس صداقها. فإن كان دخل بأربع فلكل واحدة منهن صداقها، وللتي لم يدخل بها نصف صداقها؛ لأنها تدعي أنها غير خامسة والوارث يناكرها، فيقسم الصداق بينها وبينه. والله أعلم.

(١) وقوله: وحلت الأخت ببينونة السابقة ألخ. مراده به أن من تزوج امرأة وأراد وطء من يحرم جمعها معها بملك أو بنكاح، تحل له التي أراد نكاحها بينونة التي كانت تحته، بطلاق بائن أو بانقضاء عدة طلاق رجعي، أو بزوال ملكه عنها إن كانت موطوءة بملك اليمين، وذلك بعتق ناجز، أو بعتق لأجل، أو بكتابة، فإن عجزت عن أداء نجوم الكتابة فلا تحرم التي حلت بكتابتها، لأنه - أي العجز - عن أداء الكتابة كالرجوع بالعيب والشراء، لكنه يحرم الراجعة مادام يطأ من يحرم جمعها معها.

وقوله: أو إنكاح يحل المبتوتة، يريد به أنه إن أنكحها غيره بعقد صحيح يحل وطؤه المبتوتة، أي بحيث لو حصل فيه وطء حلت به المبتوتة؛ بأن يكون صحيحًا لازمًا أو فاسدًا يمضى بالدخول، وليس مراده الدخول بها. ا. هـ.

وقوله: أو أسر، أي للموطوءة لأنها مظنة اليأس.

وقوله: أو إباق، أي أو أبقت السابقة إباق إياس؛ أي من شأنه أن يحصل اليأس ممن وقع بها؛ ومحل ذلك أن تكون المأسورة أو الآبقة موطوءة بملك اليمين، أما إن كانت موطوءة بنكاح، فإنه لا يحل له وطء من يحرم جمعها معها، إلا إن طلق السابقة طلاقًا بائنًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>