= وقوله: أو بيع دل فيه، يعني أن بيع السيد لأمته المبيعة بيعًا صحيحًا، كاف في حلية من يحرم عليه اجتماعها معها، ما لم يكن اشترط في ذلك البيع مواضعة أو خيارًا أو عهدة، وإلا فلا تحل الأخت إلا إذا خرجت من المواضعة، أو من أمد الخيار والعهدة؛ لأن ضمان المبيعة في مدة المواضعة والعهدة والخيار، من البائع، وهذا ولو كان السيد البائع عالمًا بعيب وكتمه عن المشتري، ذلك لأن للمشتري الحق في التمسك بها، وأحرى إن لم يعلم البائع بذلك العيب.
وقوله: لا فاسد لم يفت، يريد به أنه لا تحل كالأخت بنكاح أو بيع فاسد للسابقة، لم يفت ذلك الفاسد بالدخول في المزوجة تزويجًا فاسدًا، أو بحوالة سوق في المبيعة بيعًا فاسدًا، فإن فات النكاح الفاسد بالدخول، أو فات البيع الفاسد بحوالة سوق مثلًا، حلت الثانية. ونقل الدسوقي هنا عن البناني أن الأولى أن يقصر قول المصنف: لا بفاسد، على خصوص البيع. قال: لأن النكاح الفاسد، إذا كان يفوت بالدخول، تحل به الأخت، ولو لم يحصل دخول بالفعل. ا. هـ. منه.
وقوله: وحيض وعدة شبهة وردة وإحرام وظهار ألخ، أي ولا تحل الثانية بحرمة وطء السابقة بحيض ونفاس وإحرام واعتكاف وعدة - أي استبراء من وطء شبهة - قال ابن عبد السلام: لأن العدة لو كانت من نكاح صحيح، لكان النكاح وحده محرمًا والعدة من توابعه. قالوا: ولا تحل الثانية بحرمة السابقة من أجل ردتها إن كانت مملوكة، فإن كانت زوجة، حرة كانت أو أمة، حلت السابقة بردتها لبينونتها منه على المشهور، كما لا تحل الثانية بحرمة وطء السابقة لأنها أحرمت بحج أو بعمرة، سواء كانت زوجة أو أمة، ولا تحل كذلك بظهاره من السابقة ولا بإيلائه منها، وذلك لقدرة رفعه لذلك التحريم بالكفارة.
وقوله: أو خيار، لأنه منحل. وقوله: بيع عهدة ثلاث، لأنه يرد فيه بكل حادث، والحوادث كثيرة وزمنها قصير، بخلاف عهدة السنة فإنها تحل بها الأخت لطول زمنها وندور أدوائها.
وقوله: وهبة لمن يعتصرها منه وإن ببيع، قال المواق: من المدونة: قيل لو وهبها لابنه الصغير أو الكبير أو عبده أو يتيمه. قال: كل ماله أن يصيبه بشراء هو الحاكم فيه، أو باعتصار أو انتزاع، وما يفسخ من بيع أو نكاح لا يثبتان عليه إن شاءا أو أحدهما، لغو. ا. هـ.