= الزوج: أنت ثانية. ولم تقم بينة على دعواه، فسخ النكاح بطلاق. وحلف الزوج أنها الثانية وليست الأولى، لسقوط المهر عنه إذا كان اطلع عليه قبل الدخول بها، فإن كان دخل بها قبل أن يطلع عليه فلا يمين عليه، ولا بد من فسخ النكاح ويتقرر صداقها عليه، ويبقى على نكاح الأولى من غير تجديد عقد.
(٢) وقوله: كأم وابنتها بعقد وتأبد تحريمهما إن دخل ولا إرث، تقريره - والله أعلم - أنه تشبيه في الفسخ بلا طلاق، للإِجماع على حرمته إن تزوج أمًّا وابنتها بعقد واحد، لكنه يتأبد عليه تحريمهما معًا إن دخل بهما جاهلًا بأنهما أم وابنتها. وعليه صداق كل منهما، وعلى كل منهما الاستبراء كعدتها، ولا إرث لواحدة منهما ما ولو مات قبل الفسخ، وذلك للإِجماع على فساده.
وقوله: وإن ترتبتا، هو شرط حذف جوابه، أي وإن لم يكن عقد على الأم وابنتها بعقد واحد، بل ترتبتا في العقد بأن عقد على الأم ثم على البنت أو بالعكس، فالحكم كذلك في الفسخ بلا طلاق، وتأبيد حرمتهما إن دخل بهما، وفي لزوم الصداق وعدم الميراث، قالوا: ولا يمكن جعل قوله: وإن ترتبتا، مبالغة فيما قبله، لأنه يصير المعنى: هذا إذا عقد عليهما معًا، بل وإن ترتبتا في العقد، فتعين أنَّ إنْ هنا شرطية، وأن جواب الشرط محذوف تقديره: فكذلك، وعليه فلو قال: كأن ترتبتا. كان أحسن.
وقوله: وإن لم يدخل بواحدة حلت الأم، يريد به، - والله أعلم - وإن لم يدخل الزوج بواحدة من الأم والبنت المجموعتين في عقد واحد، فسخ النكاح فيهما بلا طلاق، وحلت الأم لأن يتزوج بها بعقد جديد، وإذا حلت الأم فالبنت أولى؛ لأن مجرد العقد على الأم لا يحرمها عليه. وإن جمعهما بعقد ودخل بواحدة منهما فسخ العقد، وتأبد تحريم من لم يدخل بها منهما، وتحل له التي دخل بها منهما بعقد جديد، بعد الاستبراء من مائه الفاسد.
وقوله: وإن مات ولم تعلم السابقة فالإِرث ولكل نصف صداقها، يريد به - والله أعلم - أنه إن عقد عليهما مترتبتين، ومات ولم يدخل بواحدة منهما، ولم تعلم السابقة منهما، فالإِرث بينهما لوجود سببه وجهل مستحقه، ولكل منهما نصف صداقها المسمى لها لأن الموت كمله، وكل منهما تدعيه والوارث يناكرها فمقسم بينهما. =