= وَخَالَتِهَا". قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن عبد الله بن مَسلمة القعنبي، كلاهما عن مالك، ومضمون هذا الحديث هو مراد المؤلف بما يلي.
(٢) قوله: واثنتين لو قدرت أيةٌ ذكرًا حرم، ومعناه أن كل امرأتين من أهل النسب، لو قدرت إحداهما ذكرًا حرمت الأخرى عليه، يحرم الجمع بينهما بنكاح.
تنبيهٌ: يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها، وبينها وزوجة ابنها، وان كنا لو قدرنا إحداهما ذكرًا، حرمت الأخرى عليه؛ وذلك لأنه لا نسب بينهما، فقد جمع عبد الله بن جعفر بين زينب بنت علي رضي الله عنه، وامرأة علي ليلى بنت مسعود التميمي. ا. هـ. البغوي.
(٣) وقوله: كوطئهما بالملك، مراده به - والله أعلم - أن كل امرأتين لا يجوز الجمع، بينهما بنكاح، يحرم الجمع بينهما بالوطء بملك اليمين؛ فإذا اشترى أما وابنتها ووطئ إحداهما، حرمت عليه الأخرى على التأبيد، وإذا ملك أختين أو ملك جارية وعمتها، أو خالتها، فوطئ إحداهما، حرم عليه وطء الأخرى حتى يحرم الأولى على نفسه بعتق أو بيع أو تزويج أو كتابة، فإن فعل حلّت له الأخرى عند مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تحل له بالتزويج ولا بالكتابة. ا. هـ. البغوي.
وقال في جواهر الإِكليل: كوطئهما أي الثنتين اللتين لو قدرت أيتهما ذكرًا حرم وطء الأخرى بالملك، فيحرم لعموم قوله تعالى:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}. وأشعر قوله: كوطئهما، بحل جمعهما بالملك للخدمة، أو إحداهما لها والأخرى للوطء. ا. هـ. بلفظه.
(١) وقوله: وفسخ نكاح ثانية صدقت وإلا حلف للمهر بلا طلاق، تقريره - والله أعلم - ولو جمع بين محرمتي الجمع؛ كأختين أو كامرأة وعمتها أو خالتها في نكاح، فسخ نكاح الثانية منهما بلا طلاق، لأنه مجمع على فساده؛ ومحل ذلك إن صدقت الثانية الزوج في أنها الثانية، أو علم ذلك بشهادة شهود، فإن لم تصدقه وقالت: بل أنا الأولى. أو قالت: لا علم لي. حين قال لها =