وَجَمْعُ خَمْسٍ ولِلْعَبْدِ الرابِعَةُ (١)، أو اثْنَتَيْنِ لو قُدِّرَتْ أيَّةٌ ذكَرًا حَرُمَ (٢)، كَوَطْئِهِما بِالْمِلْكِ (٣).
(١) وقوله: وجمع خمس وللعبد الرابعة، تقريره: وحرم على الحر والعبد جمع خمس من النساء، وجاز للعبد الرابعة. والمسألة بالنسبة إلى حرمة الخامسة قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم عليها، ولا نعلم أحدًا خالفه خلافًا يعتبر، ودليله قوله - صلى الله عليه وسلم - لغيلان بن سلمة الثقفي حين أسلم وتحته عشر نسوة:"أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ". وقال نوفل بن معاوية: أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال - صلى الله عليه وسلم -: "فَارِقْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ". قال ابن قدامة: رواهما الشافعي في مسنده. وأما بالنسبة لجواز الرابعة للعبد فإنها مسألة خلاف؛ فالمذهب جواز الرابعة للعبد؛ لأن النكاح من العبادات، والحر والعبد فيها سواء، بخلاف الطلاق فإنه في معنى الحدود، فكان طلاقه نصف طلاق الحر. والقول بجواز الرابعة له قاله القاسم ابن محمد، وسالم بن عبد الله، وطاوس، ومجاهد، والزهري، وربيعة، ومالك، وأبو ثور، وداود. قالوا: وذلك لعموم قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}(١) الآية.
وخالف الإِمام الشافعي والإِمام أحمد وأبو حنيفة قالوا: لا يجوز للعبد أن ينكح إلا اثنتين. واستدلوا بأن هذا قول عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة. قال: روى ليث بن أبي سليم عن الحكم بن قتيبة قال: أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن العبد لا ينكح إلا اثنتين. قال ابن قدامة: وبهذا قال عطاء، والحسن، والشعبي، وقتادة، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. ا. هـ. منه.
وأخرج البغوي بسنده عن الشافعي: حدثنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة. عن عمر بن الخطاب أنه قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين. وتعتد الأمة حيضتين. فإن لم تكن تحيض، فشهرين أو شهرًا ونصفًا. ا. هـ. منه.
قلت: ومن المحرمات بالجمع، لكن بنص السنة الشريفة على ذلك، المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لحديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ =