= وقوله: وحرق إن أكلوا الميتة، يريد به - والله أعلم - أن العدو إن كان ممن يأكل الميتة، حرقت الحيوانات لئلا ينتفعوا بها.
وقوله: وجعل ديوان، الديوان: كشف أسماء المعدين لقتال العدو بعطاء، وأول من دون الدواوين عمر بن الخطاب. نقل المواق عن الأوزاعي قال: أوقف عمر بن الخطاب الفيء وخراج الأراضين للمجاهدين، ففرض للمقاتلة والعيال والذرية، فصار سنة لمن بعده. ا. هـ. منه.
وفي البغوي من حديث عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن عليّ، أن عمر بن الخطاب لما دوَّن الدواوين قال: بِمَ ترون أن أبدأ؟. فقيل له: ابدأ بالأقرب فالأقرب بك: قال: بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: وجُعل من قاعد لمن يخرج عنه إن كانا بديوان، قال البغوي: اختلف أهل العلم في جواز أخذ الجعل على الجهاد، فرخص في ذلك الزهري ومالك، وأصحاب الرأي، واستدلوا بحديث ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لِلْغَازِي أَجْرُهُ وللْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي". رواه البغوي، وأخرجه أحمد، وأبو داود قال شعيب: وإسناده صحيح. وكره الشافعي أن يغزو الرجل بجعل، قال: فإن أخذه فعليه رده.
وفي المواق عن مجاهد أنه قال لابن عمر: أريد الغزو. فقال: إني أريد أن أعينك بطائفة من مالي قلت: قد أوسع الله عليَّ. قال: إن غناك لك. وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. ا. هـ. منه.
وقوله: ورفْع صوت مرابط بالتكبير وكره التطريب، قال في المدونة: لا بأس بالتكبير في الرباط، والحرس على البحر، ورفع الصوت به بالليل والنهار، وأنكر التطريب. وقال في المدخل: يستحب للمرابطين - إذا صلوا الخمس - أن يكبروا جهرًا؛ يرفعون أصواتهم ليرهبوا العدو. ا. هـ بنقل المواق في الأول، والحطاب في الأخير. =