للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ بَعْضٍ لِكقَرابَةٍ، وفَيْءٌ إنْ كَانَتْ مِنَ الطَّاغِيةِ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بَلَدَهُ، وَقِتَالُ رومٍ وَتُرْكٍ، واحْتِجَاجٌ عَلَيْهمْ بِقُرْآنٍ، وبَعْثُ كِتَابٍ فِيهِ كَالآيَةِ، وَإقْدامُ الرَّجُلِ عَلَى كَثيرٍ، إنْ لَمْ يَكُنْ لِيُظْهِرَ شَجَاعَةٍ على الأظْهَرِ، وانْتِقَالٌ مِنْ مَوْتٍ لِآخَرَ، وَوَجَبَ

= وقوله: وقتل عين وإن أمن، يعني بالعين الجاسوس. وحكمه إن كان كافرًا حربيًا القتل. حكى النووي في شرح مسلم الإِجماع على ذلك. وإن كان معاهدًا؛ فإن مالكًا يرى أنه صار بتجسسه ناقضًا للعهد، فيجوز قتله، وإن رأى الإمام استرقاقه فعل. ودليل جواز قتل الجاسوس، حديث إياس بن سلمة بن الأكوع عند البخاري ومسلم واللفظ له، قال سلمة: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هوازن فبينا نحن نتضحى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذ جاء رجل على جمل أحمر، فأناخه، ثم انتزع طلقًا من حقبه، فقيد به الجمل، ثم تقدم يتغدى مع القوم، وجعل ينظر؛ وفينا ضعفة، ورقة في الظهر، وبعضنا مشاة، إذا خرج يشتد، فأتى جمله فاطلق قيده، ثم أناخه وقعد عليه، فأثاره، فاشتد به الجمل، فاتبعه رجل على ناقة ورقاء، قال سلمة: وخرجت اشتد، فكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى صرت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبتيه في الأرض، اخترطت سيفي، فضربت رأس الرجل، فندر، ثم جئت بالجمل أقوده؛ عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس معه فقال: "مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ"؟. قالوا: ابن الأكوع قال: "لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ". ا. هـ.

وقوله: والمسلم كالزنديق، في المواق، وسئل مالك عن الجاسوس من المسلمين يؤخذ، وقد كاتب الروم، وأخبرهم خبر المسلمين. فقال: ما سمعت فيه بشيء، وأرى فيه اجتهاد الإِمام. وقال ابن القاسم: أرى أن تضرب عنقه.

قال ابن رشد: قول ابن القاسم هذا صحيح؛ لأنه أضر بالمسلمين من المحارب.

قلت: ولعل المسألة تكون ذات تفصيل؛ فإن من فعل ذلك وهو على ثبات من دينه، ولكن لأجل غرض دنيوي، وأبدى عذرًا ظاهرًا، والحال أنه لم يكن من أهل الريب، يقبل عذره، كما كان الحال في قضية حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. فإن اختل شيء من ذلك، فهو عين للمشركين يسعى بالفساد في الأرض، يجري فيه ما تقدم من أقوال الأئمة. وبالله تعالى التوفيق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>