للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وإن سرق الحربي وقد دخل بأمان قطع. ويقيم أمير الجيش الحدود ببلد الحرب على أهل الجيش في السرقة وغيرها، وذلك أقوى على الحق. ا. هـ. المواق.

وقوله: وتخريب، وقطع نخل، وحرق إن أنكى أو لم ترج، والظاهر أنه مندوب كعكسه، في المواق ما نصه: قال ابن رشد: روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقطع نخل بني النضير، وروي أنهم لما قطعوا بعضًا وتركوا بعضًا سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل لهم أجر فيما قطعوا؟. وهل عليهم وزر فيما تركوا؟. فأنزل الله سبحانه وتعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا} (١). الآية، فهي دالة على إباحة القطع، وأن لا حرج في الترك قال: وتوقف مالك في الأفضل من ذلك. والأظهر أن القطع أفضل من الترك؛ لما فيه من إذلال العدو وإصغارهم ونكايتهم، وقد قال تعالى: {وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا} (٢). الآية. إلا أن يكون بلدًا يرجى أن يصير للمسلمين، فيكون التوقف عن القطع أفضل، بدليل نهي أبي بكر جيوشه إلى الشام عن ذلك، لما علم أن المسلمين سيفتحونها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وَتُفْتَحُ الشَّامُ" إلى قوله: "وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانَوا يَعْلَمُونَ". ا. هـ. منه بلفظه.

وقوله: ووطء أسير زوجة أو أمة سلمتا، قال ابن القاسم: للأسير وطء زوجته وأمته المأسورتين معه، إن أمن من وطئهما العدو، وإنما أكرهه خوف بقاء ذريته بأرض الحرب، ولو ترك وطء الأمة كان أحب إليَّ؛ لأن العدو قد ملكها ملكًا لو أسلم عليها لم تنزع منه بخلاف الحرة. ا. هـ. المواق.

وقوله: وذبح حيوان وعرقبته وأجهز عليه، عبارته في التوضيح: إذا عجز المسلمون عن حمل مال الكفار، أو عن حمل بعض متاعهم، فإنهم يتلفونه لئلا ينتفع به العدو، سواء الحيوان وغيره على المشهور المعروف، ثم إنهم اختلفوا فيما يتلف به الحيوان؛ فالمصريون - وإياهم تبع المصنف - يرون إتلافه بأي طريقة كانت ذبحًا أو عرقبة أو أن يجهز عليه. وكره المدنيون من أصحاب مالك ذبحها وعرقبتها، وقالوا: يجهز عليها. أي الأنعام. ولا نص في الموضوع. والله أعلم. =


(١) سورة الحشر: ٥.
(٢) سورة التوبة: ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>