للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= - أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تلك البقلة الثوم، والناس جياعٌ، فأكلنا منها أكلًا شديدًا، ثم رحنا إلى المسجد، فوجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الريح فقال: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّا فِي الْمَسْجِدِ". فقال الناس: حُرِّمَتْ. فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يأَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحلَّ اللهُ لِي، وَلكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا".

وقوله: كثوب وسلاح ودابة لترد، في المدونة، قال مالك: وللرجل أن يأخذ من المغنم دابة يقاتل عليها، أو يركبها إلى بلده إن احتاجها، ثم يردها إلى الغنيمة. قال ابن القاسم: فإن كانت الغنيمة قسمت، باعها وتصدق بثمنها، وكذلك إن احتاج إلى سلاح يقاتل به، أو ثياب من الغنيمة يلبسها حتى يرجع إلى أهله، وذلك بمنزلة الدابة. ا. هـ. بنقل المواق.

قلت: هذه الفتوى من الإِمام، قد ورد في السنة ما تخالفه؛ فقد أخرج البغوي من حديث رويفع بن ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال يوم حنين: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ". وقال شعيب في التعليق: أخرجه أحمد وأبو داود، والدارمي، وإسناده قوي. ا. هـ. فلم يبق إلا أن نحسن الظن بالإِمام فنقول: إما أنه لم يبلغه هذا، وإمَّا أنه بلغه فاطلع على علة فيه لم يطلع عليها غيره، وهو الثبت والطود الشامخ. عليه رحمة الله. والله الموفق.

وقوله: ورد الفضل إن كثر فإن تعذر تصدق به، قال مالك: إذا خرج إلى بلده ومعه فضلة طعام، أكله إن كان يسيرًا، ويتصدق بالكثير. قال اللخمي والباجي: إنما يتصدق به إن افترق الجيش، وإلا رده للقسم. ونحو هذا لأبي عمر. ا. هـ. المواق.

وقوله: ومضت المبادلة بينهم، في المدونة، وقال مالك: إذا أخذ هذا عسلًا، وهذا لحمًا، وهذا طعامًا فيبدلونه، ويمنع أحدهم صاحبه حتى يبادله، فلا بأس به، وكذلك العلف. وقال مالك: ومن أخذ طعامًا فأكل منه ثم استغنى عنه، فليعطه إلى صاحبه بغير بيع ولا قرض. قال ابن القاسم: فإن أقرضه فلا شيء على المستقرض. ا. هـ. من المواق.

وقوله: وببلدهم إقامة الحد، في المدونة: إن سرق مسلم من حربي دخل إلينا بأمان قطع، =

<<  <  ج: ص:  >  >>