(١) قوله: وإن غيمت ولم ير فصبيحته يوم الشك ألخ. في الموطإ ما نصه: عن مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان؛ إذا نوى به صيام رمضان، ويرون على ان من صامه على غير رؤية، ثم جاء الثبت أنه من رمضان، أن عليه قضاءه، ولا يرون بصيامه تطوعًا بأسًا. قال مالك: وهذا الأمر عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. ا. هـ. منه.
وأخرج البغوي بسنده عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ أَوْ ظُلْمَةٌ أَوْ هَبْوَةٌ فَأَكْمِلُوا اتَقَدَّمُوا وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا وَلَا تَصِلُوا رَمَضَانَ بِيَوْم مِنْ شَعْبَانَ". وهذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي في الصيام. وأخرجه البيهقي والطيالسي. وأخرجه الرمذي بنحوه من طريق أبي الأحوص، عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. ا. هـ.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ". وهذا حديث متفق عليه. أخرجه البخاري في الصيام، باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. وأخرجه مسلم في الصيام كذلك.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "احْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ وَلَا تَصِلُوا رَمَضَانَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذلِكَ يَوْمًا كَانَ يَصومُهُ أَحَدُكمْ". أخرجه البغوي وإسناده جيد. وأخرجه الترمذي في الصوم. ا. هـ.
وعن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر، فأُتي بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إنِّي صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -.
أخرجه البغوي، وأبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي وابن ماجه. وعلقه البخاري بصيغة الجزم، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
وعلى هذا العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فمن بعدهم؛ أنه لا يصوم يوم الشك عن رمضان؛ منهم مالك، وسفيان، وابن المبارك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. قالوا جميعًا: لو صامه ثم ظهر أنه كان من رمضان، كان عليه أن يقضي يومًا مكانه. =