= وقول المؤلف: وصيم عادة وتطوعًا إلخ. يرد به قول طائفة من أهل العلم؛ لا يصام ذلك اليوم عن فرض ولا تطوع ولا غير ذلك، للنهي عن صومه. يروى ذلك عن أبي هريرة، وابن عباس. وبه قال عكرمة.
وقوله رحمه الله: لا احتياطًا، رد منه لما ذهب إليه أحمد بن حنبل، مما كان ابن عمر يفعله؛ من صيام يوم الشك من رمضان؛ إذا كانت السماء فيها سحاب أو قترة، وإن كانت السماء صحوًا ترك صيامه. وقد تقدم ذكر ذلك. والله تعالى الموفق.
(١) قوله رحمه الله: وندب إمساكه ليتحقق، يريد به - والله تعالى أعلم - أنه يستحب الإِمساك عن الإِفطار في يوم الشك، إلى أن يتحقق الأمر؛ بأن يأتي المسافرون من نواحي البلد، وينتشر الناس، وتسمع الأخبار. فإن ارتفع النهار ولم يظهر موجب الصيام أفطر الناس. ا. هـ. الحطاب.
وقوله: لا لتزكية شاهدين، ظاهر كلامه هنا الإِطلاق، وينبغي أن يقيد بما إذا كان أمر الشاهدين في التزكية يتأخر ليوافق ذلك المنقول. ا. هـ. الحطاب.
وقوله: أو زوال عذر مباح له الفطر مع العلم برمضان، يريد به - والله تعالى أعلم - أنه إذا كان مفطرًا لأجل عذر - يباح لأجله الفطر. مع العلم برمضان - ثم زال عذره، فلا يستحب له الإِمساك. فإذا زال الحيض أو النفاس مثلًا في أثناء نهار رمضان، أو زال اضطرار المضطر للأكل أو الشرب، فلا يستحب لهم الإِمساك، ويجوز لهم التمادي على تعاطي المفطر. واحترز بقوله: مع العلم برمضان عن الناس، ومن أفطر يوم الشك ثم ثبت أنه من رمضان، فيجب الإِمساك.
وقوله: وكف لسان، يريد به - والله تعالى أعلم - أنه يستحب للصائم أن يكف لسانه عن الإكثار من الكلام المباح، أي أن يكف عن فضول الكلام. وأما الكلام المحرم فيجب كف اللسان عنه في غير رمضان، ويتأكد ذلك في رمضان؛ لما روي عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"خَمْسٌ يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ: الْكَذِبُ وَالْغَيْبَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَالْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ وَالنَّظَر بِشَهْوِةٍ" قال الحطاب: ذكره في الإِحياء. وقال العراقي في تخريجه: ذكره الأزدي في الضعفاء.
وقال القسطلاني في شرح البخاري: والجمهور على أن الكذب والغيبة والنميمة لا تفسد الصوم. =