= يقل أحد فيما علمت أنها يشترط فيها أن يكون غير مخالف في الفروع، وإذًا فأين وجه التردد يا ترى؟.
(١) وقوله رحمه الله: ورؤيته نهارًا للقابلة، دليله ما ثبت في الموطإ ونصه: ومن رأى هلال شوال نهارًا، فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. ا. هـ.
وفي شرح السنة للبغوي ما نصه: وإن رأوا الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة، سواء رأوه قبل الزوال أو بعده، واليوم من الشهر الماضي.
قال شقيق بن سلمة: كتب إلينا عمر بن الخطاب ونحن بخانقين: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس. وهذا الأثر أخرجه الدارقطني ورجاله ثقات. ا. هـ.
وفي الموطإ أيضًا عن مالك أنه بلغه أن الهلال رئي في زمن عثمان بن عفان بعشى، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. ا. هـ. منه.
(٢) وقوله: وإن ثبت نهارًا أمسك، وإلا كفّر إن انتهك، نقل المواق. من المدونة: قال مالك: إن أصبح ينوي الفطر، ولا يعلم أن يومه ذلك من رمضان، ثم علم أول النهار أو آخره - قبل أن يأكل أو يشرب، أو بعد ما أكل أو شرب - فليكف عن الأكل بقية يومه [ذلك]. ثم إن أكل بعد علمه بذلك لزمه القضاء بلا كفارة، إلا أن يأكل منتهكًا لحرمته، عالمًا بما على متعمد الفطر فيه، فليكفّر. ا. هـ.
وأيضًا فقد روي عن ربعي بن خراش، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بالله لأهلّا الهلال أمس عشية. فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يفطروا. رواه أحمد وأبو داود. قال في المنتقى: وزاد في رواية: وأن يغدوا إلى مصلاهم. ا. هـ. أنظر نيل الأوطار. جـ ٤/ ص ٢٦٠.
ولا يخفى أن ثبوت رمضان نهارًا هو مفهوم موافقة؛ لثبوت شوال نهارًا فيلحق به. بنفي الفارق الذي يسميه الشافعي القياس في معنى النص. والله تعالى ولي التوفيق.