للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الجمهور أن الفطر لا يقع إلا بشهادة عدلين على رؤية هلال شوال.

وقد قال ابن رشد في المقدمات هنا ما نصه: فإن شهد شاهد عدل على هلال شعبان، وشاهد على هلال رمضان، فقد قال يحيى بن عمر: لا تجوز الشهادة. وقال غيره من أهل العلم تجوز. ومعنى ذلك؛ إذا شهد الشاهد على هلال رمضان أنه رآه بعد ثلاثين يومًا من رؤية الشاهد على هلال شعبان، إنه ليس في شهادة الشاهد الثاني تصديق الشاهد الأول. وأما لو رآه الشاهد الثاني بعد تسعة وعشرين يومًا من رؤية الأول، لوجب أن تجوز شهادتهما؛ لأن الشاهد الثاني يصدق الشاهد الأول. ا. هـ. وذكروا أنه معنى خفي، لكن ابن رشد قال: وليس هو عندي بيّن في المعنى. وعلل ذلك بأنه لا فرق عنده بين الشهادتين.

قلت: ولم يتبين عندي - على قصوري - الفرق بين الشهادتين تمامًا، مثل ما هو الحال لابن رشد، غير أني أزيد عليه قائلًا: وما هو الحافز الذي اضطر هؤلاء إلى هذا العسف والتقديرات، طالما أن السنة جاءت بثبوت هلال رمضان برؤية عدل واحد؟. فأي حاجة تلجئنا إلى ضم شهادة شاهد رأى هلال شعبان؟. وقد ثبت السنة بقبول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رؤية الواحد في رمضان. وإذا كان التلفيق مرادًا في ثبوت هلال شوال، فأي مندوحة يمكن أن يراها المرء بعد ثبوت الحديث المتفق على صحته؛ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر رمضان فقال: "لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ".

إن الأمر، والحالة هذه، لا يخلو إما أن نكون على مذهب الجمهور القائل بأن هلال شوال لابد فيه من تعدد العدول إلى اثنين على الأقل، فلا يمكن تلفيق الأول؛ الذي رأى رمضان مع من رأى شوال، وإما أن نكون ممن يقبل شموال برؤية عدل واحد، فلا حاجة لنا في التلفيق. والله تعالى أعلم، وهو الموفق.

(٤) وقوله: ولزومه بحكم المخالف تردد. الذي يظهر لى - والله تعالى أعلم - أن طاعة أولي الأمر الواجبة بموجب قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (١) الآية. لا نعلم ولم =


(١) سورة النساء: ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>