= قسنا عليه في وجوب تعدد الشهود لرؤية هلال رمضان، وهو وجوب ذلك بالنسبة إلى هلال شوال وذي الحجة. ذكر البغوي أنه قد روي عن عمر بن الخطاب، من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، أنه أجاز شهادة واحد في أضحى أو فطر. قال: ومال إلى هذا القول بعض أهل الحديث.
والذي عليه عامة أهل العلم، أن هلال شوال لا يثبت إلا بقول رجلين عدلين.
(٢) وقوله: ولو بصحو بمصر، هو إشارة إلى عدم الأخذ بما روي عن نافع. قال: كان ابن عمر إذا كان شعبان تسعًا وعشرين نظر له، فإن رئي فذاك، وإن لم ير، ولم يحل دون منظره سحاب أو قترة، أصبح مفطرًا. وإن حال دون منظره سحاب أو قترة، أصبح صائمًا.
قال: وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. أراد به أنه يفعل هذا في شعبان احتياطًا للصوم.
وذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يصوم ويفطر إلا برؤية الهلال، أو إكمال العدد ثلاثين وأخرج البيهقي بسنده عن طاوس قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس، قال: فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية هلال رمضان، فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته، فأمراه أن يجيزه وقالا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة رجل على رؤية هلال رمضان؛ قالا: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين. اهـ. جـ ٤/ ص ٢١٢ من السنن الكبرى للبيهقي.
وذهب أحمد بن حنبل إلى ما ذهب إليه ابن عمر؛ من أنه إذا لم ير الهلال لتسع وعشرين من شعبان؛ لعلة في السماء، صام الناس. وإن كان صحوًا لم يصوموا. قال الخرقي: وإذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يومًا طلبوا الهلال، فإن كانت السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم، وإن حال دون منظره غيم أو قتر وجب صيامه، وقد أجزأ إن كان من شهر رمضان. ا. هـ. منه.
وهو رد أيضًا لما ذهب إليه أبو حنيفة. وبه قال سحنون من أصحابنا؛ من أنه إذا كانت السماء مصحية، لا يثبت الهلال بشهادة عدلين.
والحاصل، إنه إن عدمت الرؤية لزم إتمام شعبان ثلاثين، سواء كانت السَّماء صحوًا أو غيمًا.
وبهذا قال جمهور الفقهاء. وقال أحمد بن حنبل: إن كان غيمًا صام آخر يوم من شعبان احتياطًا.